كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)
اشتهرت، وهل هو الفعل أو التشبه (¬1)؟ تأويلان. وقيل: هو عيب في الرائعة مطلقاً، وفي غيرها إن اشتهرت، وكعسر لا ضبط (¬2) إن لم ينقص قوة اليمنى (¬3)، وكثيوبة من لا يوطأ مثلها إن كانت [ب/129] رائعة وإلا فلا. وقيل: إلا بشرط ولو بمناداة.
أشهب: ولا رد إن قال البائع: لا علم لي، فإن اشترطت ثم ادعى (¬4) المبتاع (¬5) عشية النهار أنها ثيب؛ حلف البائع إن رأى النساء أثراً قريباً ولا ردَّ، وإلا حلف المبتاع وردها. وقيل: دون يمين، وإن نكل لزمته مع يمين البائع، وكزناً وشرب خمر وبخرٍ بفم أو فرج، وقيل: في الفرج عيب في الرائعة فقط (¬6)، وكوطئها غصباً وعلى الغاصب ما نقصها مطلقاً؛ لامتناع رد بعد الوطء (¬7) إلا في البكر فما نقصها. وقيل: الوطء يفيت الرد، وكزوج أو زوجة، وكولد أو أبوين (¬8) لا أخ (¬9) على الأصح، وعم وجد. وقيل: إلا جد أو (¬10) جدة لأم.
وكجذام أحد الآباء على المشهور، وثالثها: إن عم الأقارب وإلا فلا. ابْنُ الْقَاسِمِ: ولا رد إن قال أهل الطب: به جذام يظهر بعد عام، وأنكره (¬11) محمد. وكجنون أحد الآباء بطبع لا مس جن، وفي سواد أحدهم في الرائعة قولان. وكونه من زنية في العَليِّ (¬12)
¬_____
(¬1) في (ق1): (التشبيه).
(¬2) في (ق1): (أضبط).
(¬3) في (ق1): (اليمين).
(¬4) في (ح2): (فادعى).
(¬5) في (ق1): (البائع).
(¬6) قوله: (فقط) ساقط من (ح1).
(¬7) في (ح2): (مطلقاً بخلاف المبتاع إن وطئها ثم ردها).
(¬8) بعدها في (ح2): (لم يمت، وقيل: إن مات الزوج وهي رائعة).
(¬9) في (ق1): (أم).
(¬10) قوله: (جد أو) مثبت من (ح2).
(¬11) في (ح2): (ورده).
(¬12) في (ق1): (العفي).
الصفحة 568
1030