كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

ولو اشترى (¬1) عشرة أوسق من حائط فأجيح بعضه؛ أخذ مما بقي بلا جائحة، فإن كان ثم مشتر ثان أخذ (¬2) مما (¬3) فضل عن الأول لتقرر حقه قبل الثاني.
فصل
إذا اختلف بيعان في وقوع العقد صدق منكره (¬4) إن حلف إجماعا، وفي صفته كقول بائع حائطه (¬5): شرطت نخلات أختارها غير معينة. وقال المبتاع: معينة. حلفا وفسخ، وكذا في جنس على المنصوص، وخرج تصديق البائع، وكذا خرج تصديق (¬6) المبتاع، وفي نوعه كسمراء، ومحمولة، أو قمح، أو شعير؛ كبعت بكسمراء، ويقول الآخر: بمحمولة (¬7) فكذلك. وقيل: كقدره. وقيل: لا يمين؛ لأنهما اتفقا على جنس واختلفا في جودته (¬8)، واختلافهما في ذكور (¬9) الخيل وإناثها كالجنس، وفي البغال كالصفة، وفي قدره أو قدر مثمونه (¬10)، أو رهن، أو حميل، أو أجل (¬11) حلفا (¬12) وفسخ على المشهور إن لم تفت السلعة، فإن فاتت بيد مبتاعها صدق إن أتى بما يشبه، وهل كذا إن فاتت بيد بائعها؟
¬_____
(¬1) في (ح2): (استثنى).
(¬2) في (ح2): (إن أخذ).
(¬3) في (ق1): (ما).
(¬4) في (ح1): (منكر).
(¬5) في (ح2): (حائط).
(¬6) قوله: (خرج تصديق) مثبت من (ق1).
(¬7) من قوله: (كبعت بكسمراء ...) مثبت من (ق1).
(¬8) في (ح2): (جودة).
(¬9) في (ح2): (ذكورة).
(¬10) في (ق1): (شموله).
(¬11) قوله: (أو أجل) ساقط من (ق1).
(¬12) قوله: (حلفا) ساقط من (ح2).

الصفحة 609