كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)

وفي إفادة شرط البداءة بالحميل (¬1) طريقان: الأولى: إن كان فيه منفعة لمشترطه أفاد، وإلا فقولان (¬2).
والثانية: ثالثها: يفيد في ذي سلطان وملد، ورابعها: إن لم يكن في عقد البيع وإلا أفاد مطلقاً.
ولو شرط الدين على الحميل، وأبرأ الغريم جاز على الأصح، ولا رجوع له على الأظهر إلا في موتٍ وفلسٍ، وله وللحميل (¬3) طلب رب الدين بتخليصه إن حل على ملي، وهل وإن لم يطلبه؟ تردد، لا بتسليم الحق له ليؤديه إليه إذ لو هلك ضمنه الغريم إن اقتضاه لا إن (¬4) أرسله به والمعسر (¬5) إن أخره الطالب لزم حميله اتفاقاً (¬6) كالموسر إن سكت إلى الأجل على المنصوص أو لم يعلم حتى حل إن حلف أنه ما أخره إلا (¬7) مسقطاً للحمالة (¬8)، وإن أنكر حين علم حلف الطالب ما أسقط كفالته، ولزم على الكفيل (¬9) الأصح، وإن نكل لزمه التأخير (¬10)، أما تأخير خف فلازم مطلقاً وتأخير غريمه بتأخير حميله إلا أن يحلف ما قصد به تأخيره، ولزم إن قال داينه أو بايعه وأنا به ضامن إن ثبت
¬_____
(¬1) قوله (بالحميل) ساقط من (ح1).
(¬2) قوله (الأولى إن كان فيه منفعة لمشترطه أفاد، وإلا فقولان) ساقط من (ح2).
(¬3) قوله (وللحميل) ساقط من (ح1).
(¬4) قوله (إن) زيادة من (ق1).
(¬5) قوله (والمعسر) ساقط من (ق1).
(¬6) قوله (اتفاقا) ساقط من (ح1).
(¬7) قوله (إلا) زيادة من (ق1).
(¬8) قوله (للحمالة) زيادة من (ق1).
(¬9) قوله (الكفيل) زيادة من (ق1).
(¬10) قوله (وإن نكل لزمه التأخير) زيادة من (ق1).

الصفحة 688