كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)

أو غصبت منه شيئاً، وسجن للتفسير وإن طال وحلف إن نوزع (¬1)، فإن نكل الغاصب حلف ربه كأن حقق وجهل المقر، وقيل: في مائة وشيء لا يلزمه غير مائة، وقيل: إن مات ولم يفسر، وفي كعشرة ونيف تفسيره واستحسن بيمينه، وقيل: يلزمه ثلث العشرة، وقيل: ثلاثة، وكذا مثل شيء لا في (¬2) تفسير بجزء وحق كذلك، وحلف على نفي الأكثر إن ادعاه الطالب، فإن قال أردت حق الإسلام لم يصدق، وقيل: إن تنازعا في ذكر المال إلا فيما له من حق وحرمة وإلا صدق، وإن قال حقٌّ في هذه الدار ونحوها أو منها (¬3) ففسره بكجذع أو باب مركب (¬4) فثالثها: يقبل في الأول فقط، وقيل: إنما الخلاف مع (في) وأما مع (من) فلا بد من تفسيره بجزء من رقبة الدار ونحوها.
وقبل تفسيره في الألف في عليَّ ألف ودرهم وشبهه، وثالثها: إن كان مثل ألفٍ وعبدٍ وإلا فالمعطوف، وقيل: إن كان المعطوف درهماً وفسره بدينار قبل لا العكس.
ولو قال: له عندي أمة أو جبة أو دار أو خاتم وولدها أو بطانتها أو بابها أو فصه لي قُبل إن كان نسقا وإلا لزمه الجميع.
وفي غصبته منه (¬5) وفصه لي (¬6) أو خشب هذا الباب له دون مسامره أو العكس قولان، وعلى النفي يحلف المقر له ويأخذ الجميع، فإن قال لا علم لي حلف ما يعلم ذلك، وكان له الفص.
¬__________
(¬1) في (ح1، ق2): (تورع).
(¬2) قوله (في) ساقط من (ق1).
(¬3) قوله (أو منها) ساقط من (ح1، ق2).
(¬4) قوله (أو باب مركب) ساقط من (ق1).
(¬5) في (ق1): (مني).
(¬6) قوله (قُبل إن كان نسقا وإلا لزمه الجميع، وفي غصبته منه وفصه لي) ساقط من (ح1، ق2).

الصفحة 718