كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

وقال ابن حبيب: أما الدّارِسَةُ العافِيَةُ مِن آثارِ أهلِها فلا بَأْسَ بالصلاةِ فيها. قال: ومَن صلى في بيتِ كافرٍ أو مسلمٍ لا يُنَزِّهُ بيتَه عن النجاسةِ - أعاد أبداً.
ويُكره التِّمْثالُ في سريرٍ ونحوِه، لا في ثوبٍ وبُسُطٍ تُمْتَهَنُ، والأَوْلَى تَرْكُه.
ومَن ترك صلاةً أُخِّرَ - عَلَى المشهورِ - لبقاءِ ركعةٍ كاملةٍ، وقيل: لمقدارِ الركوعِ مِن وقتِ الضرورةِ، لا المختارِ عَلَى المشهورِ، وقيل: لخروجِ الوقتِ جُمْلَةً. فإِنِ امتنع قولاً وفعلاً قُتِلَ بالسيفِ، كقوله: أنا أصلي. ولم يفعل عَلَى المشهورِ بَعْدَ تهديدٍ، وقيل: يُنْخَسُ بِهِ حَتَّى (¬1) يُصَلِّيَ أَوْ يَمُوتَ. ويُقْتَلُ حَدّاً، وقال ابنُ حبيب: كُفْراً. وعليهما الخلافُ في استتابتِه، وأَكْلِ ذبيحتِه، وغَسْلِه والصلاةِ عليه، ودفنِه مع المسلِمِينَ، ويَنبغي لأهلِ الفضلِ اجتنابُ الصلاة عليه (¬2)، ولا يُطْمَسُ قبرُه.
وجاحدُها كافرٌ باتفاقٍ، ولا يُقْتَلُ بفائتةٍ على الأصح، ومَن قال عند الإمام: لا أتوضأُ، ولا أَغتسلُ مِن جنابةٍ ولا أَصومُ شهرَ رمضانَ - فكَتَارِكِها. قاله ابنُ يونس، وعزاه غيرُه لابن حبيب.
وفي تَكفيرِ مَن امتنع مِن صَوْمِ رمضانَ ما فيها [12/أ].
¬__________
(¬1) قوله: (حتى) سقط من (ق1).
(¬2) من قوله: (ودفنه) سقط من (ق1).

الصفحة 89