كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)

ففيها عن مالك: تقطع رجله اليسرى، ثم أمر بمحوه وقال (¬1): تقطع يده اليسرى، وبالأول قال ابن القاسم. ومثله من سرق ولا يمين له.
ولو أخطأ إمام أو غيره فقطع اليسرى أجزأ. وقيل: لا، والحد باق. ولو تعمده السارق أجزأ. وقيل: لا. وعلى الإجزاء تقطع رجله اليمنى إن عاد لا اليسرى على الأصح. ولو كرر السرقة فكمرة، وإِنْ مِنْ (¬2) متعدد، ويأتي القتل على كحد زنى وشرب خمر لا حد فرية. وتداخلت الحدود (¬3) إن اتحد ما يوجبه كشرب وقذف على المنصوص، وإلا تكررت. وقيل: يكفي الأكثر. ولا تسقط غير الحرابة بتوبة وعدالة، وإن مع طول زمان.
¬_____
(¬1) في (ح1): (وقيل).
(¬2) قوله: (من) ساقط من (ح2).
(¬3) قوله: (الحدود) زيادة من (ح2).

الصفحة 941