كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)

باب الكتابة
الكتابة: عتق أهل تبرع رقيقاً على مالٍ منجماً، وهي مستحبة. وقيل: مباحة، فلا يجبر السيد عليها، وكذا العبد (¬1) على المشهور، وأخذ منها الجبر، واختير الجبر إن رضي السيد بمثل خراجه وأزيد بيسير، وإلا فلا [ب/229].
وصيغتها: كاتبتك، أو أنت مكاتب، أو معتق على نجم أو نجمين. وظاهرها: اشتراط التنجيم وصحح خلافه. ولو قال: أنت حرٌّ على أن عليك ألفاً، قال: الساعة أم لا عتق، ولزمه المال. وقيل: إن رضي وإلا رق. وقيل: إن قبل لم يعتق إلا بالأداء وإن رد رق. وقيل: لا خيار ولا عتق إلا بدفع المال.
وأنت حرٌّ وعليك ألف؛ عتق الآن، وعجل المال إن أيسر وإلا أتبع به. وقيل: يعتق ولا يلزمه شيء (¬2). وقيل: إن رضي عتق ولزمه المال وإلا رق.
وأنت حرٌّ على أن تدفع لي ألفاً، خير بين القبول ولا يعتق إلا بالدفع، أو الرد ويرق (¬3). وقيل: إن رضي بالعتق ناجزاً لزمه المال وإن رد رق، وخرج جبر السيد له على الدفع. وأنت حر على أن تؤدي إليَّ ألفاً، فلا يعتق إلا بالأداء اتفاقاً، وله الرد (¬4). وقيل: كالتي قبلها وصحح.
وأنت حرٌّ إن أديت إليَّ أو أعطيتني، أو متى وشبهه لم يعتق إلا برضاه ودفع المال، ويأتي التخريج في الجبر، وجازت بغرر كآبق وبعير شارد وجنين. وقيل: يكره. وبعبد فلان، ولا يعتق إلا به. وقيل: لا يجوز. ويفسخ إلا أن يشتريه قبل الفسخ، ولا يجوز
¬__________
(¬1) بعدها في (ح2): (عليها).
(¬2) من قوله: (إن أيسر ...) ساقط من (ح1).
(¬3) في (ح2): (ويعتق).
(¬4) قوله: (وله الرد) ساقط من (ق1).

الصفحة 965