المذهب قوله بقبول خبر الواحد فِي الهلال (¬1)، ولا نجده [إلا] (¬2) فِي النقل عما يثبت عند الإمام، وكذا كَانَ يتعقّب عَلَيْهِ حكايته عن نفسه مثل ذلك فِي الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص، مَعَ أنّه مذكور فِي " الجزولية " (¬3). انتهى.
فقف عَلَى بقية هذه النقول فِي أماكنها وتأملها، وقف عَلَى مَا ذكرنا في علم الجنس فِي كتابنا المسمى [بإتحاف] (¬4) ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق ".
[كتاب الشهادة]
الْعَدْلُ حُرٌّ، مُسْلِمٌ، عَاقِلٌ، بَالِغٌ بِلا فِسْقٍ وحَجْرٍ وبِدْعَةٍ، وإِنْ تَأَوَّلَ كَخَارِجِيٍّ، وقَدَرِيٍّ. لَمْ يُبَاشِرْ كَبِيرَةً، أَوْ كَثِيرَ كَذِبٍ، أَوْ صَغِيرَةَ خِسَّةٍ وسَفَاهَةٍ، ولَعِبَ نَرْدٍ.
قوله: (وَإِنْ تَأَوَّلَ كَخَارِجِيٍّ، وقَدَرِيٍّ) أحرى إِذَا تعمد أَو جهل، فهو كقول ابن الحاجب: ولا يعذر بجهلٍ ولا تأويل كالقدري والخارجي (¬5). قال فِي توضيحه تبعاً لابن عبد السلام: يحتمل أَن يكون القدري مثالاً للجاهل؛ لأن أكثر شبههم عقلية، والخطأ فيها يسمى جهلاً، والخارجي مثالاً للمتأول؛ لأن شبههم سمعية، والخطأ فيها يسمى تأويلا، ويحتمل أَن يريد بالجاهل: المقلد من الفريقين، وبالمتأول المجتهد منهما (¬6).
ذُو مُرُوءَةٍ.
قوله: (ذُو مُرُوءَةٍ) نعت لحرّ أَو خبر عن العدل.
¬_________
(¬1) في (ن 3): (الحلال).
(¬2) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن 1).
(¬3) الجزولية، لأبي موسى عيسى بن عبد العزيز، المراكشي المتوفى سنة 607 هـ، وهي في النحو، وهي غاية في الدقة، وعليها العديد من الشروح. انظر كشف الظنون، لحاجي خليفة: 2/ 1800، وانظر: جامع الشروح والحواشي، لعبد الله الحبشي: 2/ 861.
(¬4) في (ن 1): (بإتحاد)، و (ن 2): (بإلحاف).
(¬5) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 469.
(¬6) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: 10/ 194.