عوضاً عن النفس، فأشبهت أعواض المتلفات، فإن كَانَ هناك دليل شرعي من إجماع أَو غيره يوجب التسليم له فحسن وإِلا فمقتضى النظر (¬1) سقوطها عن الصبي والمجنون وردها إِلَى خطاب التكليف، وقد جعل الشرع عوضا عن الرقبة الصيام الذي هو من خطاب التكليف.
وقال ابن عرفة: قول ابن شاس: تجب فِي مال الصبي والمجنون (¬2). واضح كالزكاة، ولم أجده لغيره من أهل المذهب نصاً، بل فِي " وجيز " الغزالي.
إِذَا قَتَلَ مِثْلَهُ مَعْصُوماً خَطَأً عِتْقُ رَقَبَةٍ، ولِعَجْزِهَا شَهْرَانِ كَالظِّهَارِ.
قوله: (عِتْقُ رَقَبَةٍ) مبتدأ خبره عَلَى القاتل.
لا صَائِل، و [لا] (¬3) قَاتِلِ نَفْسِهِ كَدِيَتِهِ.
قوله: (لا صَائِل، ولا قَاتِلِ نَفْسِهِ كَدِيَتِهِ) كذا لابن شاس وابن الحاجب (¬4) قال ابن عرفة فِي الصائل هذا مقتضى المذهب؛ [لأنه] (¬5) غير خطأ ولم أجده نصاً إِلا للغزالي فِي " وجيزه " قال فيه: وفِي وجوبها عَلَى قاتل نفسه وجهان (¬6).
ابن عرفة: قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء:92] يخرج قاتل نفسه لامتناع تصور هذا الجزء من الكفارة فيه وإذا بطل الجزء بطل الكل.
¬_________
(¬1) في (ن 1): (الروايات).
(¬2) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: 3/ 1129.
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر، والمطبوعة.
(¬4) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: 3/ 1129، وقال ابن الحاجب: (ولا كفارة على قاتل صائل ولا قاتل نفسه) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 507.
(¬5) في (ن 1): (أنه).
(¬6) في (ن 1): (وجها).