كتاب شفاء الغليل في حل مقفل خليل (اسم الجزء: 2)

ونسبه وعشيرته فأنّه يحدّ؛ لأنّه قذف أمه، [هذا نصّ " الجواهر " (¬1) وعنها نقل ابن عرفة] (¬2)، وزاد: ينبغي ضبط الغين بالكسر عَلَى وزن حذر. انتهى.
وفي " المحكم ": يقال: رجل نِغل ونغل أي: فاسد النسب. قال ابن عبد السلام فِي تعليل وجوب الحدّ: بأنّه قاذف لأمه طرد هذا أن من قال لرجلٍ: يا ولد زنا، ثُمَّ عفى المقول له عنه أن للأم القيام بحقّها فِي الحدّ. قال ابن عرفة هذا اللازم حقّ وهُوَ مقتضى قوله فِي " المدونة ": ومن قال لعبده وأبواه حرّان مسلمان لست لأبيك. ضرب سيّده الحد (¬3).
¬_________
(¬1) في (ن 1): (الجوهري)
وانظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: 3/ 1154.
(¬2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن 3).
(¬3) نص المدونة، لابن القاسم: (رأيت إن قال لعبده لست لأبيك وأبواه حران مسلمان؟ قال: يضرب الحد): 16/ 226، وانظر تهذيب المدونة، للبراذعي: 4/ 490.

الصفحة 1116