فقال أبو محمد (¬1) عن ابن القاسم: من توضأ عَلَى مداد بيده أجزأه، وعزاه فِي " الطراز " لرواية محمد، وقال أبو القاسم بن الكاتب: قيّده بعض شيوخنا برقّته، وعدم تجسّده إذ هو مداد من مضى، وأجاز فِي سماع أشهب وابن نافع اختضاب الحائض والمرأة الجنب.
ابن رشد: لأن الخضاب لا يمنع رفع غسلهما حدثهما، وفِي " الطراز ": إن كان الحناء بباطن الشعر لَمْ يمنع المسح كالتلبيد، وقبله ابن عرفة (¬2).
ونِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ عِنْدَ وَجْهِهِ أَوِ الْفَرْضِ أَوِ اسْتِبَاحَةِ مَمْنُوعٍ وإِنْ مَعَ تَبَرُّدٍ أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ الْمُسْتَبَاحِ أَوْ نَسِيَ حَدَثًا لا [إِنْ] (¬3) أَخْرَجَهُ أَوْ نَوَى مُطْلَقَ الطَّهَارَةِ أَوِ اسْتِبَاحَةَ (¬4) مَا نُدِبَتْ لَهُ.
قوله: (أَوْ نَوى مُطْلَقَ الطَّهَارَةِ)، يعني: أن من نوى بفعله الطهارة المطلقة، [مثل أن يتطهر وينوي الطهارة، ولَمْ ينوي أي الطهارة هي، أصغرى أو الكبرى أو طهارة الماء أو الترابية يعني] (¬5) فإن ذلك لا يرفع عنه الحدث؛ لأن الطهارة قسمان: طهارة نجس، وطهارة حدث، فإِذَا قصد قصداً مطلقاً وأمكن انصرافه للنجس لَمْ يرتفع حدثه أي: [لأن النية لَمْ تتعلق جزماً بالعرف المقصود] (¬6)، قاله المازري وقبله ابن عرفة، والمؤلف فِي " التوضيح " (¬7).
¬_________
(¬1) من هنا ما بين المعكوفتين ساقط من (ن 3).
(¬2) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: 1/ 16، ونصها في الحناء: (قال لي مالك في الحناء، تكون على الرأس، فأراد صاحبه أن يمسح على رأسه في الوضوء، قال: لا يجزئه أن يمسح على الحناء حتى ينزعها فيمسح على شعره)، والبيان والتحصيل، لابن رشد: 1/ 87، 88، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 49، ونصه: (ولا تمسح على حناءٍ ولا غيره).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة.
(¬4) في أصل المختصر لدينا: (استباحة ممنوع).
(¬5) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن 4).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، و (ن 4).
(¬7) انظر في الكلام على النية: المنتقى، للباجي: 1/ 307، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 1/ 45: 48، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 44.