أي: فصل الطهرين لخمسة وهي:
من توضأ بماء (¬1) مختلف فِي نجاسته، ومن تيمم عَلَى موضعٍ نجس، ومن صلى ومعه جلد ميتة [ونحوه، ومن صلى بثوبٍ نجس، ومن صلى عَلَى مكانٍ نجس] (¬2).
وفصّل الُلبس بضم اللام، وهو اللباس لثلاثة وهي:
الحرة إِذَا صلّت بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين، ومن صلى بثوب حرير، ومن صلى بخاتم ذهب.
وفصّل القبلة لاثنين: من أخطأ القبلة، ومن صلى فِي الكعبة أو فِي الحجّر فريضة. فهذه عشرة.
وفصّل مطلق العذر لسبعة وهي:
الكافر يسلم، والصبي يحتلم، والمرأة تحيض و (¬3) تطهر، والمصاب يفيق أو عكسه، والمسافر يقدم أو عكسه، ومن صلى فِي السفر أربعاً، ومن عسر تحويله إِلَى القبلة.
وفصّل الترتيب إِلَى اثنين هما:
من صلى صلوات وهو ذاكر لصلاة، وتارك ترتيب المفعولات إلى (¬4) العاجز عن طهر الخبث، كمن صلى بثوبٍ نجس لا يجد غيره، فهذه عشرة.
¬_________
(¬1) في ن 4: (نجس).
(¬2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن 2).
(¬3) في (ن 1)، و (ن 4): (أو).
(¬4) في: (ن 3) (و).