المحرّم؛ لأن الأحكام (¬1) إنما هي متعلقة بالعام القمري لا الشمسي. ابن عرفة: يردّ (¬2) بأن البعث حينئذ لمصلحة الفريقين؛ لاجتماع الناس بالمياه، [لا أنه] (¬3) حول لكلّ الناس (¬4)، بل كل عَلَى حوله القمري، فاللازم فيمن بلغت أحواله من الشمسية ما تزيد عَلَيْهِ القمرية حولاً كونه فِي العام الزائد، كمن تخلف (¬5) ساعيه لا (¬6) سقوطه. انتهى.
وفي " التوضيح ": علّق مالك الحكم هنا بالسنين الشمسية خلافاً للشافعي (¬7)، وإن كان يؤدي إِلَى إسقاط سنة فِي نحو ثلاثين سنة؛ لما فِي ذلك من المصلحة العامّة.
[زكاة الحرث]
وفِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ، وإِنْ بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ، أَلْفٌ وسِتُّمِائَةِ رَطْلٍ مِائَةٌ وثَمَانِيَةٌ وعِشْرُونَ دِرْهَماً مَكِّيَّاً، كُلٌّ خَمْسُونَ وخُمُسَا حَبَّةٍ، مُنْ مُطْلَقِ الشَّعِيرِ.
قوله: (أَلْفٌ وسِتُّمِائَةِ رَطْلٍ) مبني عَلَى أن وزن المد رطل وثلث، وهو المشهور، قيل: بالماء وقيل: بالوسط من البّر، قاله ابن رشد فِي " أجوبته "، وفِي سماع أشهب من كتاب زكاة الحبوب، ومثله لابن عبد البر (¬8).
مِنْ حَبٍّ أَوْ تَمْرٍ فَقَطْ.
قوله: (مِنْ حَبٍّ أَوْ تَمْرٍ فَقَطْ) كأنه أدرج الزبيب فِي التمر فإنهما متفق عليهما، قال ابن عرفة: وفِي غيرهما ثالثها تجب فِي التين فقط. انتهى، وأما الزيتون فمن ذوات الزيوت التي ذكرها بعد.
¬_________
(¬1) في (ن 3): (الحاكم).
(¬2) في (ن 3): (يريد).
(¬3) في (ن 3): (لأنه).
(¬4) في الأصل: (سنة).
(¬5) في الأصل: (تخلف على).
(¬6) في (ن 3)، و (ن 4): (إلى).
(¬7) المعروف عند الشافعية أن الحول المعتبر عندهم هو الحول القمري لا الشمسي، وهو الذي يأتي عليه الأحكام التي تناط به، كسن البلوغ، وأقلّ زمن الحيض، والسنة القمرية عندهم: ثلاثمائة يوم وأربعة وخمسون يوماً وخمس يوم وسدسه؛ لأنّ كل ثلاثين سنة تزيد أحد عشر يوماً ". انظر: مغني المحتاج، لمحمد الشربيني الخطيب: 1/ 108، وحاشية البجيرمي، لسليمان البجيرمي: 1/ 141، وحواشي الشرواني، لعبد الحميد الشرواني: 1/ 304.
(¬8) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر: 3/ 12 / 13، والبيان والتحصيل، لابن رشد: 2/ 493.