كتاب شفاء الغليل في حل مقفل خليل (اسم الجزء: 1)

مُنَقًّى.
قوله: (مُنَقًّى) أي: مخلّص من تبنه وصوانه. يريد إلا (¬1) قشر ما يختزن بقشره من علس (¬2) أو أرز، يدلّ عَلَيْهِ ما يأتي.
مُقَدَّرَ الْجَفَافِ، وإِنْ لَمْ يَجِفَّ، نِصْفُ [16 / أ] عُشْرِهِ.
قوله: ([مُقَدَّرَ الْجَفَافِ] (¬3)) ابن عرفة: النصاب من عنب بلدنا ستة وثلاثون قنطاراً تونسياً؛ لأنها يابسة اثنا عشر، وهي خمسة أوسق. انتهى.
قلت: ونحوه حفظت في (¬4) عنب لمطة عن شيخنا الحافظ أبي عبد الله القوري، عن الشيخ أبي القاسم التازغدري: [20 / ب] أن نصابه ستة وثلاثون قنطاراً فاسياً.
ابن عرفة: وفِي كون المعتبر من الزيتون كيله يوم جداده، أو بعد تناهي جفافه، قَوْلانِ الأول: نص اللخمي عن المذهب. والثاني: لابن يونس عن السليمانية.
كَزَيْتِ مَا لَهُ زَيْتٌ وثَمَنِ غَيْرِ ذِي الزَّيْتِ ومَا لا يَجِفُّ.
قوله: (كَزَيْتِ مَا لَهُ زَيْتٌ) هو نصّ " المدوّنة " وخلاف قوله فِي الرسالة: " فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله ". (¬5) وعَلَى الخلاف فهمه ابن عرفة.
وَفُولٍ أَخْضَرَ إِنْ سُقِيَ بِآلَةٍ وإِلا فَالْعُشْرُ ولَوِ اشْتُرِيَ السَّيْحُ أَوْ أُنْفِقَ عَلَيْهِ، وإِنْ سُقِيَ بِهِمَا فَعَلَى حُكْمِهِمَا، وهَلْ يُغَلَّبُ الأَكْثَرُ خِلافٌ.
قوله: (وَفُولٍ أَخْضَرَ) أي: فإِذَا باعه جاز له إخراج زكاته من ثمنه وهو قول مالك فِي " الموازية "، خلاف ما فِي رسم يسلف (¬6) من سماع ابن القاسم من كتاب زكاة الحبوب،
¬_________
(¬1) في (ن 2): (لا).
(¬2) العلس: العدس، وقيل ضرب من القمح، وقيل ضرب من البر. انظر: لسان العرب، لابن منظور: 6/ 146.
(¬3) في (ن 3): (مقدراً بجفاف).
(¬4) في (ن 2): (قنطاراً فاسياً). ولعله اختلط بما بعده على الناسخ.
(¬5) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: 2/ 342، وتهذيب المدونة، للبراذعي 1/ 475، ونصه: (ولا يخرص الزيتون ويؤتمن عليه أهله كما يؤتمنون على الحبّ، فإذا بلغ كيل حبه خمسة أوسق أخذ من زيته) الرسالة، لابن أبي زيد، ص: 66.
(¬6) هكذا بالياء المثناة التحتية، وفي البيان والتحصيل، لابن رشد: (تسلف) بالتاء المثناة الفوقية، وأشار إلى أنه في نسختين من مخطوط البيان بالياء كما هي هنا.

الصفحة 262