كتاب شفاء الغليل في حل مقفل خليل (اسم الجزء: 1)

فإنه ما ذكر الخلاف إلّا إذ وجد أكثر مما خرص عَلَيْهِ، وذكر ابن الجلاب الخلاف فِي الزيادة ثم قال: فإن نقص الخرص لَمْ تنقص (¬1) الزكاة (¬2)، ومقتضى قوله فِي " الجواهر " وقيل: يلزمه إخراج الزكاة، ولا يصدّق فِي النقص (¬3) - أن الخلاف جار فيهما، واعتمده ابن الحاجب فقال: ولو تبين خطأ العارف ففي الرجوع إِلَى ما تبين قَوْلانِ (¬4). وأما قوله: والمشهور أنهم إِذَا تركوه فالمعتبر ما وجد. فقال ابن عرفة: لا أعرفة ونحوه فِي " التوضيح "، ولهما مزيد كلام فِي المسألة.
وَأُخِذَ مِنَ الْحَبِّ كَيْفَ كَانَ.
قوله: (وَأُخِذَ مِنَ الْحَبِّ كَيْفَ كَانَ) كذا قال ابن الحاجب: ويؤخذ من الحب كيف كان اتفاقاً (¬5). قال فِي " التوضيح " يعني كيف كان طيباً كله أو رديئاً كله أو بعضه طيباً وبعضه رديئاً. قال وفِي الاتفاق نظر؛ لقول ابن الجلاب: وتؤخذ الزكاة من وسط الثمار والحبوب المضموم بعضها إِلَى بعض، ولا يؤخذ من أعالي ذلك ولا من أدانيه (¬6)، نعم نصّ اللخمي وابن شاس عَلَى ما قاله. انتهى، ولَمْ يزد ابن عرفة عَلَى أن قال: ويؤخذ من الحبّ كيف كان وإن اختلفت أنواعه فمن كلٍ بقدره.
كَالتَّمْرِ نَوْعاً أَوْ نَوْعَيْنِ، وإِلا فَمِنْ أَوْسَطِهَا.
قوله: (كَالتَّمْرِ نَوْعاً أَوْ نَوْعَيْنِ، وإِلا فَمِنْ أَوْسَطِهَا) من الواضح أن هذا التفصيل قاصر عَلَى التمر دون الحبّ الذي قال فيه: (كَيْفَ كَانَ)؛ ولذلك عدل عن النسق للتشبيه عَلَى غالب اصطلاحه كما بيّنا فِي صدر الكتاب، فحَمْلُ كلامه عَلَى ما فهم فِي " التوضيح " عن ابن الجلاب لا يصحّ، والضمير من قوله: (أَوْسَطِهَا) يعود عَلَى الأنواع بدلالة السياق،
¬_________
(¬1) في الأصل، و (ن 2)، و (ن 3)، و (ن 4): (تنتقض)، والمثبت عن (ن 1) وهو موافق للمصدر المنقول منه.
(¬2) في الأصل، و (ن 3)، و (ن 4): الزيادة، والمثبت عن (ن 1)، و (ن 2) وهو موافق للمصدر المنقول منه، وانظر: التفريع لابن الجلاب: 1/ 162.
(¬3) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: 1/ 222.
(¬4) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 161.
(¬5) انظر جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 163.
(¬6) انظر: التفريع، لابن الجلاب: 1/ 160.

الصفحة 267