تنبيهات:
الأول: حكى ابن حبيب فِي كتاب الطبّ عن جماعة من السلف: كراهة الحقنة لغير ضرورة غالبة؛ لأنها شعبة من عمل قوم لوط قال: ورواه (¬1) مُطرِّف عن مالك (¬2)، وفِي " المختصر " روى ابن عبد الحكم عن مالك: ليس بها بأس. قال فِي " التوضيح ": ظاهره خلاف ويمكن حمل الأخير عَلَى الضرورة فيتفقان (¬3).
الثاني: لمّا نوّع المصنّف الأعالي للمنفذ (¬4) المتسع والضيّق، ولَمْ يفعل ذلك فِي الأسافل، دلّ عَلَى أن ما يقطر فِي الإحليل ليس كالحقنة فِي الدبر كما صرّح به بعد هذا، ومثله فِي " المدوّنة ". قال ابن عرفة: ونقْل ابن الحاجب القضاء فيه لا أعرفه (¬5).
الثالث: يتناول قوله: (أو عين) كل ما يكتحل به من أثمد أو صبر أو غيرهما كما فِي " المدوّنة ".
الرابع: قال فِي الذخيرة من اكتحل ليلاً لا يضره هبوط الكحل فِي معدته نهاراً (¬6) [فإن سلم فهو خلاف ما يأتي فِي الاستياك بالجوزاء ليلاً، والفرق سهل] (¬7).
الخامس: إِذَا علم من عادته أن الكحل أو نحوه لا يصل إِلَى حلقه فلا شئ عَلَيْهِ قاله اللخمي.
¬_________
(¬1) في (ن 3): (ورده).
(¬2) لم أقف على قول مالك رحمه الله، وكلام المؤلف هنا هو خلاصة كلام المؤلف في " التوضيح " قلت: وأخرج بن أبي شيبة: (عن مجاهد قال: هي طرف من عمل قوم لوط، يعني: الحقنة) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (23449) كتاب الطب، في الحقنة من كرهها.
(¬3) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: 2/ 135، ونصه: (وظاهره معارضة القول الأول، ويمكن تأويله على حالة الاضطرار إليها فيتفق القولان).
(¬4) في (ن 3): (للمنفرد).
(¬5) انظر: المدونة، لابن القاسم: 1/ 197، 198، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 172، ونصه: (ثالثها المشهور يقضي في الحقنة).
(¬6) انظر الذخيرة، للقرافي: 2/ 506.
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن 3).