كتاب شفاء الغليل في حل مقفل خليل (اسم الجزء: 1)

بمهر المثل. والثالث: إن كان مع المنافع نقد جاز، وإِلا فالثاني. والرابع: إن لَمْ يكن نقد فالثاني، وإِلا فسخ قبل البناء ومضى بعده بالنقد وقيمة العمل. والخامس: بالنقد والعمل.
تحرير:
هذا فِي الإجارة، وأما كون المهر منافع عَلَى وَجه الجعل فلا يجوز، ففي سماع عيسى: من سقط ابنه فِي جبٍّ، فقال لرجلٍ: أخرجه، وقد زوجتك ابنتي، فأخرجه لا نكاح له، وله أجر إخراجه؛ لا يكون النكاح جعلاً. ابن رشد: اتفاقاً؛ لأن النكاح به نكاح فِيهِ خيار، لأن للمجعول له الترك متى شاء. ابن عرفة: إجراؤه عَلَى الخيار يوجب دخول خلافه (¬1) فِيهِ.
وكَرَاهَتِهِ كَالْمُغَالاةِ فِيهِ، والأَجَلِ قَوْلانِ وإِنْ أَمَرَهُ بِأَلْفٍ عَيَّنَهَا أَوَّلاً فَزَوَّجَهُ بِأَلْفَيْنِ، فَإِنْ [34 / ب] دَخَلَ فَعَلَى الزَّوْجِ أَلْفٌ وغَرِمَ الْوَكِيلُ أَلْفاً إِنْ تَعَدَّى بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ.
قوله: (وَكَرَاهَتِهِ كَالْمُغَالاةِ فِيهِ، [والأَجَلِ]) أما المغالاة فِيهِ ففي " المقدمات ": المياسرة فِي الصداق عند أهل العلم أحبّ إليهم من المغالاة فيه] (¬2)، ثم جلب الأحاديث، وأما الأجل فظاهر كلام مالك كراهته مطلقاً، وقد صرّح فِي " المدونة " بكراهته فِي بعض الصداق، ولو إلي سنة، ووجهه ما ذكره من مخالفة أنكحة الماضين؛ ولأنه (¬3) ذريعة إلى الإسقاط، وأخذه الباجي من حديث: " التمس ولو خاتماً من حديد " (¬4) فقال [هذا] (¬5)
¬_________
(¬1) في (ن 1): (الخلاف).
(¬2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن 3)، وانظر: ما ساقه المؤلف عن ابن رشد في: البيان والتحصيل: 4/ 423: 425، والمقدمات الممهدات، لابن رشد: 1/ 245، وله في ذلك تفصيل عظيم فقف على تمامه. أهـ
(¬3) في الأصل: (وكأنه).
(¬4) أخرجه مالك في الموطأ برقم (1101) كتاب النكاح، باب مَا جَاءَ فِى الصَّدَاقِ والْحِبَاءِ، والبخاري في صحيحه برقم (4741) كتاب فضائل القرآن، باب خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وعَلَّمَهُ، ومسلم في صحيحه برقم (1425) كتاب النكاح، باب الصَّدَاقِ وجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وخَاتَمَ حَدِيدٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ. ولفظ المؤلف هو للموطأ.
(¬5) في (ن 2)، و (ن 3): (إن هذا).

الصفحة 465