كتاب شفاء الغليل في حل مقفل خليل (اسم الجزء: 1)

ابن شاس وابن الحاجب (¬1) مع أنه مرّضه فِي " التوضيح " تبعاً لابن عبد السلام، وقال ابن عرفة: من أنصف علم أن لفظ " المدونة " في لزوم الثلاث فِي: ثمّ والواو ظاهرٌ، ونص فِي من بنى أو لَمْ يبن، وهو مقتضى مشهور المذهب فيمن اتبع الخلع طلاقاً، ووجه فِي " التوضيح " ما قاله ابن شاس وابن الحاجب فِي: ثمّ، والفاء بأن غير المدخول بها تبين بالواحدة، والعطف بهما يقتضي التراخي، وقد يعترض عَلَى ذلك بأن المهلة المستفادة منهما إنما هي فِي غير الإنشاء كقوله فِي الإخبار: طلقت فلانة ثم طلقتها (¬2) يخبر بذلك عن أمر قد وَقع، وأما إِذَا كان الكلام إنشاءً فلا؛ لاستلزام الإنشاء الحال (¬3). انتهى، وأصله لابن عبد السلام إِلا أنه قال: هذا مقصور عَلَى (ثم) دون (الفاء) و (الواو) وهو التحقيق.
أَوْ مَتَى مَا فَعَلْتُ، وكُرِّرَ، أَوْ طَالِقٌ أَبَداً طَلْقَةٌ واثْنَتَانِ فِي رُبُعِ طَلْقَةٍ ونِصْفِ طَلْقَةٍ، ووَاحِدَةٍ فِي اثْنَتَيْنِ، والطَّلاقَ كُلَّهُ، إِلا نِصْفَهُ، وأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُكِ، ثُمَّ قَالَ كُلُّ مَنْ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَهِيَ طَالِقٌ، وثَلاثٌ فِي إِلا نِصْفَ طَلْقَةٍ.
قوله: (أَوْ مَتَى مَا فَعَلْتُ، وكُرِّرَ) أي: إِذَا قال لها: أنت طالق متى فعلت كذا وكرر الفعل المحلوف عَلَيْهِ فلا يلزمه إِلا طلقة، فهو كقوله فِي باب الأيمان (أَوْ دَلَّ لَفْظُهُ بِجَمْعٍ أَوْ بِكُلَّمَا أَوْ مَهْمَا لَا مَتَى مَا) يريد إِلا أن يُنوَّي بها معنى كلّما كما فِي " المدونة ".
تنبيه:
قرن المصنف (متى) فِي باب الأيمان بما، كما فِي " المدونة "، وجرّدها (¬4) منها هنا كما عند ابن رشد. قال ابن عرفة: ويستشكل قوله فِي " المدونة " إلا أن ينوي (بمتى ما)
¬_________
(¬1) قال ابن الحاجب: (وبالفاء وثم ثلاث في المدخول بها، ولا يُنوَّي، وواحدة في غيرها قال مالك وفي النسق بالواو إشكال) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 297، وقد وقع فيه بدل: (وفي النسق بالواو إشكال) (وفي الوارد إشكال)، وقد وقع هذا في نسختين من مطبوعتي جامع الأمهات الأولى طبعة اليمامة ص 297، والثانية الطبعة الأولى للمكتبة العلمية، ص 171، وأصلحنا النص من مخطوطة التوضيح التي عزونا لها، ومخطوطتنا لجامع الأمهات لوحة رقم 228، وهي نقل ابن شاس عن مالك انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: 1/ 529.
(¬2) في (ن 1)، و (ن 2)، و (ن 3): (قد).
(¬3) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: 6/ 220، 221.
(¬4) في (ن 1): (فردها).

الصفحة 516