كتاب شفاء الغليل في حل مقفل خليل (اسم الجزء: 1)

أَوْ تَصَرُّفِهِ [وْ] (¬1) مَبِيتِهِ فِيهَا أَوْ قَالَتْ حِضْتُ ثَالِثَةً فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَوْلِهَا قَبْلَهُ بِمَا يُكَذِّبُهَا، أَوْ أَشْهَدَ بِرَجْعَتِهَا فَصَمَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ كَانَتِ انْقَضَتْ.
قوله: (أَوْ تَصَرُّفِهِ ومَبِيتِهِ) كذا ينبغي أن يقرأ: (وَمَبِيتِهِ) معطوفاً بالواو لا بأو وفاقاً للمدونة (¬2) خلافاً لابن بشير وابن شاس وابن الحاجب (¬3)، وقد نبه (¬4) ابن عبد السلام على مخالفة ابن الحاجب ظاهر " المدونة " في ذلك، وقبله في " التوضيح " (¬5). واستوفيناه في: " تكميل التقييد ".
ولَوْ تَزَوَّجَتْ وْ (¬6) وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ورُدَّتْ بِرَجْعَتِهِ ولَمْ تَحْرُمْ عَلَى الثَّانِي، وإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهَا حَتَّى انْقَضَتْ وتَزَوَّجَتْ أَوْ وَطِئَ الأَمَةَ سَيِّدُهَا، فَكَالْوَلِيَّيْنِ والرَّجْعِيَّةُ، كَالزَّوْجَةِ، إِلا فِي تَحْرِيمِ الاسْتِمْتَاعِ والدُّخُولِ عَلَيْهَا والأَكْلِ مَعَهَا، وصُدِّقَتْ فِي انْقِضَاءِ عِدَّةِ الإِقْرَاءِ والْوَضْعِ بِلا يَمِينٍ مَا أَمْكَنَ وسُئِلَ النِّسَاءُ، ولا يُفِيدُ تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا.
قوله: (وَلَوْ تَزَوَّجَتْ ووَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ورُدَّتْ بِرَجْعَتِهِ) كذا في بعض النسخ، وهو بيّن كعبارة ابن الحاجب (¬7).
ولا أَنَّهَا رَأَتْ أَوَّلَ الدَّمِ وانْقَطَعَ، ولا رُؤْيَةُ النِّسَاءِ لَهَا، أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ كَسَنَةٍ، فَقَالَتْ لَمْ أَحِضْ إِلا وَاحِدَةً، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُرْضِعٍ ولا مَرِيضَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ، إِلا إِنْ كَانَتْ تُظْهِرُهُ وحَلَفَتْ فِي كَالسِّتَّةِ.
¬_________
(¬1) في أصل المختصر والمطبوعة: (أو).
(¬2) قال في تهذيب المدونة، للبراذعي: (وإن قال لها بعد العدة: كنت راجعتك في العدة فصدقته أو كذبته لم يُصدق، ولا رجعة له إلا ببينة، أو يعلم أنه كان يدخل عليها في العدة ويبيت عندها فيُقبل قوله) انظر: 2/ 377.
(¬3) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 304، ونصه: (وإذا ادعى أنه راجعها قبل انقضائها (أي العدة) لم يصدق أنكرته أو صدقته إلا بأمارة من إقراره قبل ذلك أو تصرفه أو مبيته)، وانظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: 1/ 543.
(¬4) في (ن 3): (بينه).
(¬5) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: 6/ 326، 327.
(¬6) في أصل المختصر والمطبوعة: (أو).
(¬7) عبارة ابن احاجب: (فلو تزوجت فوضعت لأقل من ستة أشهر ردت إليه برجعته، ولا تحرم على الثاني؛ لأنها ذات زوج لا معتدة) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 304، وانظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: 6/ 328.

الصفحة 537