كتاب شفاء الغليل في حل مقفل خليل (اسم الجزء: 1)

كان الأبوان أسودين قَدِما من الحبشة فولدت أبيض فانظر هل ينفيه بذلك؛ لأنه لا يظن أنه كان في آبائه أبيض، يعني أنه لا يمكن أن يقال ها هنا: " لعلّه نزعه عرق " (¬1).
ابن عرفة: لا يلزم من نفي الظن نفي مطلق الاحتمال، وهو مدلول قوله - عليه السلام -: " لعله (¬2) نزعه عرق " وقول ابن عبد السلام إثر كلام اللَّخْمِيّ: المعنى لا يمكن أن يقال هنا: لعله نزعه عرق. واضح بطلانه ضرورة إمكانه.
ولا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخْذَيْنِ إِنْ أَنْزَلَ.
قوله: (ولا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخْذَيْنِ إِنْ أَنْزَلَ) في " النوادر " عن " المَوَّازِيِّة ": من أنكر حمل امرأته لكلّ وطء يمكن وصول المني منه للفرج لم ينفعه، وكذا في الدبر، فقد يخرج منه للفرج (¬3). ابن عرفة: ونحوه مفهوم قوله في كتاب: الاستبراء من " المدونة ": إن قال البائع (¬4): كنت أفخذ ولا أنزل وولدها ليس مني. لم يلزمه (¬5). اللَّخْمِيّ: إن أصاب بين الفخذين وشبهه لزمه الولد، ولا يلاعن ولا يحد؛ لأن نفيه لظنّه إلا أن يكون عن وطئه حملٌ. الباجي إثر ذكره ما في " المَوَّازِيِّة ": يتعذر وجود الولد من الوطء في غير الفرج، ولو صحّ ما حُدّت امرأة بحملها، [58 / أ] ولا زوج لها لجواز كونه من وطء في غير الفرج (¬6) انتهى. ابن عبد السلام: وكلام الباجي صحيح.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4999)، كتاب الطلاق، بَاب إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ، وصحيح مسلم برقم (1500)، كتاب اللعان.
(¬2) في (ن 3): (فلعله).
وهي نص البيهقي، ونسبه للبخاري: 7/ 218.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 5/ 334.
(¬4) في الأصل، و (ن 3): (البالغ).
(¬5) انظر: تهذيب المدونة، البراذعي: 2/ 474.
(¬6) انظر: المنتقى، للباجي: 5/ 327.

الصفحة 554