كتاب شفاء الغليل في حل مقفل خليل (اسم الجزء: 1)

ولا وَطْءٍ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ [42 / ب] إِنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ ولَمْ يَبُلْ، ولاعَنَ فِي [نَفْيِ] (¬1) الْحَمْلِ مُطْلَقاً، وفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وإِنْ مِنْ بَائِنٍ، وحُدَّ بَعْدَهَا كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ، إِلا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللِّعَانِ وتَسْمِيَةِ الزَّانِي بِهَا وأُعْلِمَ بِحَدِّهِ.
قوله: (وَلا وَطْءٍ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ إِنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ ولَمْ يَبُلْ) كذا في " النوادر " عن " المَوَّازِيِّة ".
لا إِنْ كَرَّرَ قَذْفَهَا بِهِ.
قوله: (لا إِنْ كَرَّرَ قَذْفَهَا بِهِ) أي: لا إن كرر قذفها [به أي لا إن كرر قذفها] (¬2) بعد اللعان بما لاعنها به احترازاً مما إذا قذفها بأمر آخر وبما (¬3) هو أعمّ، وأبين منه قول ابن الحاجب: " ولو لاعنها ثم قذفها به لم يحدّ على الأصحّ " (¬4)، واقتصر هنا على قول ابن المواز، قال في " النوادر ": من قال لزوجته بعد أن لاعنها ما كذبت عليها وقذفها (¬5)، قال محمد: لا يحدّ؛ لأنه إنما لاعن لقذفه إياها (¬6)، وما سمعت فيها من أصحاب مالك شيئاً، وفي " المدونة " لربيعة يحدّ، ومثله في " الموازية " لابن شهاب. ابن عرفة: ويحتمل أن يكون قول محمد فيمن قذفها بما لاعنها به، وقول ابن شهاب وربيعة إذا لم يقيّد قذفه (¬7) بما لاعنها به، وقول ابن الحاجب ثم قذفها به لم يحدّ على الأصحّ (¬8)، لا أعرف مقابل الأصحّ لغير ربيعة وابن شهاب، واختيار التونسي، ولم يعزه اللَّخْمِيّ لغير ابن شهاب. انتهى وقال في " التوضيح ": " نقله عياض عن ابن نافع ". انتهى.
¬_________
(¬1) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة.
(¬2) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن 4).
(¬3) في (ن 1)، و (ن 2): (أو بما).
(¬4) جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 317.
(¬5) في (ن 1)، و (ن 2): (أو قذفها).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 5/ 342، إلا أن النص مصحف في النوادر، ويعطي عكس الحكم المسوق له، ونصه في النوادر: (قال محمد: لا يحدّ؛ لأنه إنما لاعن لقذفه إياها) والنص عند المؤلف هو الصحيح، يدل عليه التعليل داخل النص، وكذا هو بنصه في التاج والإكليل كما عند المؤلف هنا. انظر التاج والإكليل: 4/ 135.
(¬7) في (ن 1)، و (ن 2): (قذفها).
(¬8) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 317.

الصفحة 555