كتاب شفاء الغليل في حل مقفل خليل (اسم الجزء: 2)

المسلمين. كذا في " الجواهر " (¬1) وعنها نقله في " التوضيح " (¬2). وقد قال ابن يونس عن ابن المواز: لا يُمكّن الحربيون من شراء علج، ونقله أبو اسحاق عن ابن القاسم، وقاله أيضاً اللَّخْمِيّ وابن رشد.
والصَّغِيرِ عَلَى الأَرْجَحِ.
قوله: (والصَّغِيرِ عَلَى الأَرْجَحِ) ظاهر اللفظ عطفه على قوله: (لا غَيْرِهِ) ولم أر لابن يونس فيه ترجيحاً في كتاب: التجارة لأرض الحرب؛ حيث هي مظنته.
وشَرْطُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ، لا كَزِبْلٍ، وزَيْتٍ تَنَجَّسَ.
قوله: (وزَيْتٍ تَنَجَّسَ) خرج به نحو ثوب (¬3) تنجس مما نجاسته عارضة وزوالها متمكن، ويجب تبيينه إن كان الغسل يفسده.
وانْتِفَاعٌ لا كَمُحَرَّمٍ أَشْرَفَ، وعَدَمُ نَهْيٍ.
قوله: (لا كَمُحَرَّمٍ أَشْرَفَ) تبع ابن عبد السلام في تقييده بالمحرم، وله نسبه في: " التوضيح " (¬4)، وقد ردّه ابن عرفة بأن ظاهر إطلاقاتهم، ونصّ ابن محرز منع بيع من في السياق، ولو كان مأكول اللحم للغرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته (¬5) لحماً، وفي حصول ذكاته لاحتمال عدم حركته بعد ذبحه.
لا كَكَلْبِ صَيْدٍ، وجَازَ هِرٌّ، وسَبُعٌ لِلْجِلْدِ.
قوله: (لا كَكَلْبِ صَيْدٍ) اقتصر فيه على القول بالمنع، فمثّل به وإن كان مأذوناً فيه؛ لأن غير المأذون [فيه] (¬6) أحرى بالمنع، وهذا في غاية الحسن.
¬_________
(¬1) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: 1/ 617.
(¬2) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: 7/ 131.
(¬3) في (ن 1)، و (ن 2): (ثبوت).
(¬4) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: 7/ 142، 143.
(¬5) في (ن 1)، و (ن 2): (صيرورة).
(¬6) ساقط من (ن 1)، و (ن 2).

الصفحة 599