كتاب شفاء الغليل في حل مقفل خليل (اسم الجزء: 2)

فوجد (¬1) بعضها تنقص عن الوزن المعتاد كان كالزائف إن تمسك به ولَمْ يقم صح الصرف.
وإن رده دخل الخلاف: هل ينفسخ ما ينوبه أو جميع الصرف؟ لِلَّهِ
وحَيْثُ نُقِضَ فَأَصْغَرُ دِينَارٍ، إِلا أَنْ يَتَعَدَّاهُ فَأَكْبَرُ مِنْهُ، لا الْجَمِيعُ، وهَلْ ولَوْ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ دِينَارٍ؟ تَرَدُّدٌ.
قوله: (وحَيْثُ نُقِضَ فَأَصْغَرُ دِينَارٍ) الباجي: لكراهة قطع الدنانير المضروبة، وقال ابن رشد فِي رسم تأخير صلاة العشاء، من سماع ابن القاسم، من كتاب الصرف: الدنانير المقطوعة يختلف فِي كراهة قطعها والصحاح (¬2) المدورة النقص التي لا تجوز إِلا بالوزن يتفق على كراهة قطعها، وأما القائمة التي تجوز عدداً فقطع الزائد منها على وَزنها المعلوم جائز لمن استصرفها ومكروه لمن باع بها.
وأما ردها ناقصة فمكروه فِي البلد الذي تجوز فيه ناقصة، وحرام فِي البلد الذي لا تجوز فيه ناقصة (¬3).
وقال فِي أول سماع أشهب منه: الدنانير التي قطعها من الفساد فِي الأرض هي (¬4) الدنانير القائمة التي تجوز عددا بغير وَزن، فإذا قطعت فردت ناقصة اغترّ بها الناس فكان ذلك من الفساد فِي الأرض، وقد قيل فِي قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب: {أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} [هود: 87] إنه قطع الدنانير والدراهم، وقيل التراضي بالربا، وقيل منع الزكاة، وأولى ما قيل أنهم أرادوا جميع ذلك (¬5)، وأما قطع الدنانير المقطوعة فليس من الفساد [في الأرض] (¬6)، إنما هو مكروه، فرأى مالك قطعها لتوقّي شبهة الربا أفضل من
¬_________
(¬1) في (ن 3): (فيوجد).
(¬2) في (ن 1): (الصحاح).
(¬3) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 6/ 465.
(¬4) في الأصل: (وهي).
(¬5) قال القرطبي: (مما نهاهم عنه وعذبوا لأجله قطع الدنانير والدراهم. . . وكانوا يتعاملون على الصحاح عدّاً وعلى المقروضة وزناً، وكانوا يبخسون في الوزن، وقال ابن وهب: قال مالك: كانوا يكسرون الدنانير والدراهم) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: 9/ 87، وما بعدها، وانظر: جامع البيان، للطبري: 12/ 101، وما بعدها.
(¬6) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن 3).

الصفحة 616