كتاب شفاء الغليل في حل مقفل خليل (اسم الجزء: 2)

قائمٍ وَازن فلا خير فيه عند ربيعة ومالك، وقال ابن القاسم: لا بأس به عندي (¬1). قال اللَّخْمِيّ: إن كانت سكّة الأوزن أجود فكرهه مالك وأجازه ابن القاسم قال: ووجّهه شيخنا أبو الطيب بن خلدون باختلاف نفاق السكك فِي البلاد زاد ابن بشير: كمنع اقتضاء سمراء من محمولة زاد ابن شاس: وفتح من شعير قبل الأجل (¬2) أي: فِي القرض، فقال ابن عبد السلام: تبع أبا الطيب على هذا التعليل أكثر الشيوخ، ولا شكّ أنه ربما يكون هذا الذي قاله ولكنه ليس بأكثر؛ إنما هو نادر فلا ينبغي أن يعتبر فِي الأحكام؛ ولهذا تعجب ابن القاسم منه، على أن الموضع الذي تعجب فيه ابن القاسم ظاهره (¬3) أن الأزيد فيه كان أجود جوهرية لا فِي السكّة، إذ لا يمكن أن يقال أن سكة العتيق وهو القديم (¬4) الذي ضرب فِي أيام بني مروان خير من سكة الهاشمي الذي ضرب فِي أيام بني العباس؛ لأن هذه الفتوى إنما كانت بعد ظهور الدينار العباسي، ولَمْ يظهر إِلا بعد انقراض دولة بني مروان، فالترجيح بينهما إنما هو من جهة أن المرواني أوزن وأجود ذهباً وهذا هو المعروف فِي صفة العتيق؛ وبهذا يتبين لك أن انتصارهم (¬5) لمالك بمسألة اقتضاء القمح من الشعير السلف قبل حلول أجله غير بيّن؛ فإن الشعير قد يراد للعلف وشبهه الذي يقوم (¬6) فيه القمح مقامه، بِخِلافِ رديء القمح مع جيّده.
إلا أن ابن الحاجب لما كان محل القولين عنده إنما هو إذا كانت الجودة من جهة السكة لا من جهة الجوهرية - جاء احتجاجه بمسألة الشعير الذي يوافق ابن القاسم (¬7) عليه حسناً جيداً (¬8) انتهى.
¬_________
(¬1) انظر تهذيب المدونة، للبراذعي: 3/ 122.
(¬2) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: 1/ 653.
(¬3) في (ن 3): (بما ظاهره).
(¬4) في (ن 1): (القائم).
(¬5) في (ن 1): (انتظارهم)، وفي (ن 2)، و (ن 3): (انتهارهم).
(¬6) في (ن 1)، و (ن 2)، و (ن 3): (لا يقوم).
(¬7) في (ن 1): (ابن الحاجب).
(¬8) في (ن 1): (جداً)
وانظر كلام ابن الحاجب في جامع الأمهات، ص 343.

الصفحة 619