كتاب شفاء الغليل في حل مقفل خليل (اسم الجزء: 2)

على أن ابن عرفة قد زاد بحثاً فِي المسألة فقال بعد ذكر النقول التي قدمناها: هذا كلّه تسليم منهم بجري قول ابن القاسم على القياس، وصحة قوله لأسد (¬1) وسحنون: لا أدري من أين أخذه وكلاهما غير صحيح، أما الأول: فلأن الهاشمي الأنقص اختصّ بقبح النقص وفضل السكة؛ لأنها الثابتة الناسخة لسكة العتيق، والعتيق اختص بفضل الوزن (¬2) والطيب على ما قال ابن عبد السلام واختص بقبح السكة فقد دار الفضل [من الجهتين] (¬3) فيجب المنع، وهو قول مالك بِخِلافِ قول ابن القاسم وتعجبه وموافقة (¬4) طُليب له حيث اعتذر بأن ربيعة قاله، وبه يتبين عدم صحة قوله: لا أدري.
والأَكْثَرُ عَلَى تَأْوِيلِ السِّكَّةِ والصِّيَاغَةِ كَالْجَوْدَةِ، ومَغْشُوشٌ بِمِثْلِهِ.
قوله: (والأَكْثَرُ عَلَى تَأْوِيلِ السِّكَّةِ والصِّيَاغَةِ كَالْجَوْدَةِ) إنما نسب ابن عبد السلام للأكثر نقيض هذا، وتبعه فِي " التوضيح " (¬5) والطرق فيها متشعبة، وقد استوفاها ابن عرفة.
وبِخَالِصٍ. والأَظْهَرُ خِلافُهُ.
قوله: (وبِخَالِصٍ. وَالأَظْهَرُ خِلافُهُ) أشار به لقول ابن رشد، فِي رسم البيع والصرف، من سماع أصبغ: كان الشيوخ يختلفون فِي مراطلة الذهب الخالصة بالذهب التي ليست بخالصة، فمنهم من كان يجيز ذلك قياسا على قول أشهب يعني فِي " المدونة " حيث أجاز بيع الدراهم (¬6) الستوق (¬7) بالدراهم الجياد وزنا بوزن، (¬8) ومنهم من كان لا يجيز ذلك؛ لما
¬_________
(¬1) في (ن 3): (لا شك).
(¬2) في (ن 1): (الأوزن).
(¬3) في الأصل، و (ن 2): (في الجتين).
(¬4) في (ن 3): (وموافقته).
(¬5) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: 7/ 256، 257.
(¬6) في الأصل، و (ن 2): (الدرهم).
(¬7) في (ن 2): (الستيق) و (الستوق) ما غلب عليه غشه من الدراهم. انظر: التعريفات، للجرجاني، ص: 156.
(¬8) انظر: المدونة، لابن القاسم: 8/ 444، ونصها عن أشهب: (ولا أرى به بأسا في وجه الصرف أن يبيعه موازنة الدراهم الستوق بالدراهم الجياد وزنا بوزن؛ لأنه لم يرد بهذا الفضل بين الفضة والفضة، وإنما هذا يشبه البدل).

الصفحة 620