كتاب شفاء الغليل في حل مقفل خليل (اسم الجزء: 2)

اللَّخْمِيّ آخر، كتاب الصرف، قال بعد ما ذكر غش هذه الأشياء وما شاكلها من لبن وزعفران ومسك: ويجوز على قول مالك الصدقة بذلك كله، وعلى قول ابن القاسم: تغسل الخُمُر حتى يذهب ذلك منها، ولا يتصدّق بها (¬1) عليه، ويعاقب، فالخلاف فِي القليل: هل يطرح أو يتصدّق به عليه
والخلاف فِي الكثير هل يتصدق به أو يترك لصاحبه ويعاقب. انتهى فاختار المصنف قول مالك، وأشار بلو لقول ابن القاسم.
¬_________
(¬1) في (ن 2): (بذلك)، و (ن 3): (بما).

الصفحة 622