كتاب شفاء الغليل في حل مقفل خليل (اسم الجزء: 2)

كاف التشبيه، وهو أَيْضاً مناسب لعبارة ابن الحاجب، وفِي بعض النسخ (لا رطبهما بيابسها) بضمير المؤنث العائد على أكثر من اثنين، فيدخل فيه رطب الجبن بيابسه كما تقدّم، والرطب بالتمر كما يأتي وحينئذ يقلق الكلام؛ لأنك إذا عطفت لفظ رطبها على ما بعد الكاف لَمْ يطابقه، وإذا عطفته على المرفوعات قبل الكاف خرج الزيتون واللحم، وإليهما انصبّ معظم القصد، لكن يمكن أن يجعل رطبها فاعلاً بمحذوف من باب عطف الجمل، وفيه تكلّف فكان الضبط الأول أولى.
فأما الزيتون، ففي رسم أوصي أن ينفق على أمهات أولاده (¬1)، من سماع عيسى، من كتاب جامع البيوع، قال ابن رشد: بيع الزيتون الغضّ الطري بالزيتون الذي قد ذبل وعلم أنه قد نقص كيلاً بكيل، لا خلاف أنه لا يجوز (¬2). وذكر ابن الحاجب فِي رطبه بيابسه بتحري النقص قولين (¬3)؛ فقال ابن عرفة: لَمْ أجد من ذكر القولين نصاً فيه، وتخريجهما (¬4) من غيره واضح. انتهى.
[وو قول] (¬5) صاحب " التوضيح " وَمن تبعه: القَوْلانِ فِي " المدونة " وهم (¬6)، وأما اللحم فقال فِي " المدونة ": ولا خير فِي اللحم النيء الغريض بقديد يابسٍ أو مشويٍ، لا متساوياً ولا متفاضلاً، وإن تحرى؛ [إذ لا يحاط] (¬7) بتحريه، وإلى هذا رجع مالك وهو أحبّ قوليه إليّ، بعد أن كان أجازه تحرياً (¬8). وجعل اللَّخْمِيّ شرط بيع اللحم بمثله من جنسه، كون الذبح [فيهما] (¬9) فِي وَقتٍ وَاحد أو متقارب، قال: فإن بعدا أو جفّ الأول لَمْ
¬_________
(¬1) في (ن 1): (الأولاد).
(¬2) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 7/ 395، 396.
(¬3) قال ابن الحاجب: (وو يجوز الزيتون بمثله اتفاقاً كاللحم باللحم واختلف في رطبهما بيابسهما بتحرى النقص)
(¬4) في (ن 1): (وتخريجها).
(¬5) في (ن 3): (وقال).
(¬6) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: 7/ 297.
(¬7) في (ن 1): (إلى لا يماط).
(¬8) انظر: المدونة، لابن القاسم: 9/ 110، 111.
(¬9) في (ن 1): (فيها).

الصفحة 629