كتاب شفاء الغليل في حل مقفل خليل (اسم الجزء: 2)

إنما يختصّ بالأمّ من [الموجودة] (¬1)، ثم قال: وعلى القول أنه حقّ للأم [لئلا توله] (¬2) يصحّ رضاها، وبه أخذ إذا علم صحة رضاها، وأنها غير مكرهة ولا خائفة ولا مخدعة. انتهى.
مع أنهم أخذوا من قوله فِي كتاب: التجارة لأرض الحرب من " المدونة " إلا أن يستغني الولد عنها إن ذلك من حقّ الولد، مع أن المصنف فِي " توضيحه " لَمْ يعرّج على اختيار اللَّخْمِيّ أصلا بل اقتصر على أن قال: واختلف: هل النهي لحقّ الولد؟ وعليه ما فِي " الموازية ": إذا رضيت الأم بالتفرقة فليس ذلك لها أو هو حقّ للأم، وعليه ما فِي المختصر: إذا رضيت الأم بالتفرقة فلا بأس، واختار المازري، وابن يونس، وغيرهما الأول (¬3).
وكُرِهَ الاشْتِرَاءُ مِنْهُ، وكَبَيْعٍ وشَرْطٍ يُنَاقِضُ الْمَقْصُودَ كَأَنْ لا يَبِيعَ إِلا تَنْجِيزَ (¬4) الْعِتْقِ.
قوله: (إِلا تَنْجِيزَ الْعِتْقِ) كذا الصواب بنصب تنجيز، وتجريده من باء الجر، وهو كقول ابن الحاجب: مثل أن لا يبيع ولا يهب غير تنجيز العتق للسنة (¬5).
ولَمْ يُجْبَرْ إِنْ أَبْهَمَ كَالْمُخَيَّرِ بِخِلافِ الاشْتِرَاءِ عَلَى إِيْجَابِ الْعِتْقِ كَأَنَّهَا حُرَّةٌ بِالشِّرَاءِ، أَوْ يُخِلُّ بِالثَّمَنِ كَبَيْعٍ وسَلَفٍ.
قوله: (ولَمْ [يجبر] (¬6) إن أبهم كالمخير) زاد فِي كتاب: البيوع الفاسدة (¬7): وكان للبائع ترك العتق وتمام البيع، أو يرّد [البيع] (¬8)، فإن ردّ بعد أن فات فعليه القيمة (¬9). فقف على بسطها فِي: " التقييد ".
¬_________
(¬1) في (ن 2)، و (ن 3): (الواحدة)، وفي (ن 4) (الموجدة).
(¬2) في (ن 3): (الثلاث وله).
(¬3) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: 7/ 339.
(¬4) في أصل المختصر، والمطبوعة: (بتنجيز).
(¬5) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 349، واختيار المؤلف هنا لم تحوجه إلى تطويل الخرشي في ثبوت الباء، ثم قال: (ولَا شَكَّ أَنَّ تَجْرِيدَ الْبَاءِ أَحْسَنُ)، انظر: شرح الخرشي: 5/ 403.
(¬6) في (ن 2)، الأصل، (ن 3): (يجز).
(¬7) أي: من المدونة.
(¬8) في (ن 2)، و (ن 3): (العتق).
(¬9) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: 3/ 158.

الصفحة 639