كتاب الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية

قال حجة الإسلام الغزالي: [والكف فعل يثاب عليه]. (¬1)
وقال الشوكاني: [ ... لأن الكف فعل]. (¬2)
فإذا ثبت أن الترك فعل فعلينا التأسي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فهو قدوتنا: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ). (¬3)
قال الآمدي: [أما التأسي بالغير فقد يكون بالفعل والترك]. (¬4)
وقال أيضاً: [أما التأسي في الترك فهو ترك أحد الشخصين مثل ما ترك الآخر في الأفعال على وجهه، وصفته من أجل أنه ترك]. (¬5)
فعلينا أن نترك مثلما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد قال الشوكاني:
[تركه - صلى الله عليه وسلم - للشي كفعله له في التأسي به] وقال ابن السمعاني: [إذا ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - شيئاً وجب علينا متابعته فيه، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم الضب فأمسك
عنه وترك أكله أمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم: إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه وأذن لهم في أكله]. (¬6)
وقال العلامة ابن القيم تحت عنوان: [فصل: نقل الصحابة ما تركه - صلى الله عليه وسلم -: وأما نقلهم لتركه - صلى الله عليه وسلم - فهو نوعان وكلاهما سنة] (¬7)، ثم قال: [ ... فإن تركه - صلى الله عليه وسلم - سنة كما أن فعله سنة]. (¬8)
¬_________
(¬1) المستصفى 1/ 90.
(¬2) إرشاد الفحول ص 13.
(¬3) سورة الأحزاب آية 21.
(¬4) الأحكام للآمدي 1/ 158.
(¬5) المصدر السابق.
(¬6) إرشاد الفحول ص 42.
(¬7) إعلام الموقعين 2/ 389.
(¬8) المصدر السابق 2/ 390.

الصفحة 39