كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

فصل
ومما خص من الكتاب بالاجماع قوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ... الآية كلها [النساء:١١].
وأجمعوا أن العبد لا يرث.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في قاتل العمد: ((إنه لا يرث))، واجمعوا على ذلك. وقال عليه السلام: ((لا يتوارث أهل ملتين)).
فقد دل الإجماع على تخصييص بعض، والسنة على تخصيص بعض، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير، وقد ذكرنا الدليل على وجوب حجة الإجماع.

الصفحة 100