كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

واجمعوا على ذلك. وقال عليه السلام: ((لا يتوارث أهل ملتين)).
فقد دل الإجماع على تخصييص بعض، والسنة على تخصيص بعض، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير، وقد ذكرنا الدليل على وجوب حجة الإجماع.

الصفحة 101