كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر)).
وهذا نص في أن في مسائل الاجتهاد ما هو عن خطأ، فدل على أن الحق في واحد لا في جميعها، وجعل له الأجر وإن أخطأ على اجتهاده ورفع عنه إثم خطئه.
وهو أيضا إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لأنهم اختلفوا في مسائل الاجتهاد. وأنكر بعضهم على بعض، ودعا بعضهم بعضا إلى المباهلة، وأنكر بعضهم على بعض بأغلظ نكير، وسوغ بعضهم لبعض الرد على صاحبه، ولم يقل بعضهم لبعض: الحق معي ومعك، فلو كان

الصفحة 115