كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

مثل الحكم فيها، وعول على الحكم في الحيض على هذا الحديث.
والحجة لذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((خطابي للواحد خطابي لجميع)).
وهذا نص فيما ذكرناه، فوجب الحكم به، وبالله التوفيق.

الصفحة 124