كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

باب القول في الأوامر هل هي على الفور أو التراخي
ليس عن مالك ـ رحمه الله ـ في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل على أنها على الفور؛ لأن الحج عنده على الفور، ولم يكن ذلك كذلك إلا لأن الأمر اقتضاه.

الصفحة 132