كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

والحجة لذلك حديث سراقة لما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد؟
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اتركوني ما تركتكم)).
وقيل في خبر: ((بل للأبد)).
وسراقة عربي، فلولا أن حكم الخطاب في اللغة يوجب ذلك، وإلا فما وجه مسألته عن ذلك؛ لأن الأمر لو كان لا يعقل منه إلا مرة واحدة لم يسأل سراقة عن الأبد، ولا سوغه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولكان يقول له: إذا أمرت بأمر معروف فمعناه في لغتك فلم تسأل عما تعقله من الأمر؟.

الصفحة 137