كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

باب القول فيما يجوز فيه التقليد
فمما يجوز عند مالك ـ رحمه الله ـ في مثله التقليد للعامي مما ليس للعالم فيه فيه طريق إلا أن يكون من اهله، يجوز عند مالك ـ رحمه الله ـ أن يقلد القائف في إلحاق الولد بمن يلحقه إذا كان القائف عدلا في دينه بصيرا بالقيافة؛ لأنه علم قد خصهم الله عز وجل به

الصفحة 14