كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

قال: لأن مذهبه أن ((لا وصية لوارث))، وهذا من مذهبه يدل على أن نسخ القرآن بما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وذهب على أبي الفرج أن مالكا ـ رحمه الله ـ قال في الموطأ: ((نسخت آية المواريث الوصية للوارث)).
والأمر محتمل، وقد اختلف في ذلك:
فمن ذهب إلى أنه يجوز، فحجته: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ثبت صدقه، وهو الأصل فيما جاءنا به عن الله عز وجل، فلا فرق إذا وردت آية

الصفحة 142