كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

باب الكلام في شرائع من كان قبلنا من الأنبياء
اختلف فيه:
هل يلزمنا اتباع من كان في شرائع من كان قبل نبينا - صلى الله عليه وسلم - من الأنبياء عليهم السلام، إذا لم يكن في شرعنا ما ينسخه أم لا؟
فقيل: يلزمنا، إلا أن يمنع منه دليل.
ومذهب مالك رحمه الله يدل على أن علينا اتباعهم، لأنه

الصفحة 149