كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

باب القول في الإجماع بعد الخلاف
إذا اختلفت الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على قولين، وانقرضوا على ذلك، ثم أجمع التابعون على أحد القولين، فهل يسقط الخلاف؟ أم هل هو باق؟.
ليس عن مالك ـ رحمه الله ـ في ذلك نص، واختلف أصحابه في ذلك:
فقال بعضهم: ينقطع الخلاف، ولا يجوز مخالفة إجماع التابعين بعدهم.
وقال بعضهم: بل الخلاف باق ولا ينقطع.
قال اقاضي ـ رحمه الله ـ:
والجيد ـ وهو الذي يختاره شيخنا أبو بكر بن صالح الأبهري

الصفحة 159