كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

ويجوز تقليد التجار في تقويم المتلفات، ويكفي في ذلك واحد إلا أن تتعلق القيمة بحد، فلا بد من اثنين لمعرفتهم بذلك وطول دربتهم به.
قال القاضي ـ رحمه الله ـ وقد وجدت في موضع أنه لا يجوز في كل تقويم إلا اثنان وإنما جاز تقليده في ذلك لأنه علم يختصون به، والضرورة تدعو إليه، فجاز قبول قولهم فيه.
ويجوز تقليد القاسم إذا قسم شيئا بين اثنين على ما رواه ابن نافع

الصفحة 16