كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

ومنهم من قال: يحتاج أن يثبت أولا أنها علة، ثم جريانها بعد ذلك مرتبة أخرى.
قالو: لأن من يعلل بالطرد والجريان لوقيل له:
لما علقت الحكم بها؟
لكان من حقه أن يقول: لأنها علة.
فإذا قيل له: لم صارت علة؟.
قال: لأن الحكم يتعلق بها أينما وجدت، وهذا يؤدي الى التناقض.

الصفحة 172