كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

وإن كان معه آخر، قال: لأنه يشهد على فعل نفسه كالحاكم، إلا أن يكون الحاكم أرسلهما فيقبل شهادتهما.
ويجوز تقليد الخارص فيما يخرصه ويكفي في ذلك واحد، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث ابن رواحة على الخرص وحده.

الصفحة 18