كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

فلم يقولوا قام دليله خصصناه.
وأيضا: فإنه لو لم يؤثر التخصيص في صحتها، لم تؤثر المعارضة؛ لأن االتخصيص هو غاية المناقضة التي لا ترتضيها العامة في أخلاقها، فضلا عن أن تكون من أفعال الحكماء، ألا ترى أن تاجرا سوقيا لوقيل له: سامح في هذا الثوب، فقال: لا أسامح فيه لأنه كتان، ثم سمح في ثوب كتان مثله! لقيل له: قد ناقضت، ولكان هذا مما لا يخفى على عوام الناس رده على قائله وأنه تناقض بذلك، فبطل جواز التخصيص في العلة.
وأيضا فإن العلة لو جاز وجودها مع ارتفاع الحكم ولا يمنع ذلك من صحتها، لاحتيج في تعليق الحكم بها في كل فرع إلى استئناف دلالة؛ لأنما دل على أنها علة في الأصل، لم يوجب تعليق الحكم بها أينما وجدت على هذا القول، وإذا لم يوجب ذلك فيجب الرجوع في تعليق الحكم بها في كل فرع بعينه الى دليل مستأنف، وفي ذلك إخراج لها عن أن تكون علة.

الصفحة 184