كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

يبين ذلك: أن العلم المعجزة الدالة على صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - لو لم يقتض صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل ما يقوله وما يؤديه، لاحتاج في كل ما أخبر به إلى معجز، فكذلك القول في العلل.
فإن قيل: فإن العلة في تعليق الحكم بها كالاسم العام في ذلك، فكما أن وجود الاسم مع ارتفاع الحكم مما لايبطل كون العموم دلالة لا تجب الحاجة في تعليق الحكم بكل اسم الى دليل مستأنف، فكذلك العلة.
قيل: إن العموم إنما يدل على إرادة المخاطب وإرادته تدل على الحكم لا نفس الحكم، فإن قرن إلى العموم ما يدل على أنه لم يرد جميعه، علمنا أن ما عداه مراد، ولم تجعل الدلالة مخصوصة، إذ الدلالة هي الإرادة، والدلالة على الإرادة هي العموم مع القرينة؛ لأن البيان لا يتأخر وليس كذلك العلة؛ لأنها إن كانت هي في نفسها علة،

الصفحة 185