كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

وبعض أصحاب الشافعي، وجوزه بعضهم.
قال اقاضي ـ رحمه الله ـ:
وهو عندي جائز.
والأصل فيه: قوله عز وجل: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر:٢].

الصفحة 200