كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

فأمر الاعتبار عموما، ولم يفرق بين الأحكام في المقدارت والحدود والكفارات وغيرها، فهو على عمومه في جميعها حتى يقوم دليل يمنع منه، ولم يقم دليل يمنع منه، فهو جائز.
وقال أيضا: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: ٣٨].
وقال: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل:٨٩].
فخرج النص المستغني عن البيان وبقي الباقي، وعدمنا كونه تبيانا لجميع الأشياء كلها لفظا ونصا على كل شيء منها، فثبت أنه تبيان لها بالنص والتنبيه، والقياس على المعنى من جملة التنبيه.
وأيضا: فإنما جاز إثباته بالخبر الذي يصدر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من جهة الآحاد من أحكام الشريعة، جاز إثباته بالقياس، دليل ذلك غير الحدود المقدرات، وكذلك الحدود والمقدرات.

الصفحة 201