كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

وأيضا: فإن الحوادث على ضربين: مقدر، وغير مقدر، ثم جاز أخذ ما ليس بمقدر قياسا، فكذلك المقدر، لأنه أحد ركني الحوادث، ولإن في استعماله من طريق اللفظ والنعنى تكثير الفوائد فهو أولى.
وأيضا: فإن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ حين استشارهم، حتى قال على ـ رضيالله عنه ـ وغيره من الصحابة: ((إذا سكر هذى وإذا افترى، فنرى أن نحده حد المفتري ثمانين)).

الصفحة 202