كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

فقبل عمر ـ رضي الله عنه ـ ذلك منه واتفقوا عليه، فلما أخذوا ذلك من جهة القياس والاستنباط دل على أن للقياس مدخلا في ذلك بإجماع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ فثبت ذلك وصح لإجماع الصحابة على ترك النكير على عمر وعلي ـ رضي الله عنهما ـ، ولأنهم سوغوا ما قال وعملوا به جميعا.
فإن قيل: فقد النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)).

الصفحة 203