كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

والقياس محتمل فهو شبهة؟.
قيل له: ليس يعتبر فيه الاحتمال، ألا ترى أنه يجوز أخذه من جهة العموم وخبر الواحد، وشهادة الشهود، وفي جميع ذلك من الاحتمال ما في القياس، ولم تكن شبهة فسط ما ذكروا.
فإن قيل: فإن العقوبات مختلفة متفاونة مع اشتراكها في المعنى، وأخذ ذلك قياسا لا يجوز.
قيل: لو وجب ذلك فيها لوجب في الخارجات من الإنسان لاشتراك جميعها في الخروج من البدن واختلافها في الأحكام، على أن أصحاب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ قد ناقضوا في هذا الأصل، وعملوا في إيجاب الحدود بالمحتمل فقالوا فيمن شهد عليه أربعة بالزنا في أربع

الصفحة 204