كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

زوايا: إنه يجب عليه الحد، وأقاموا الدلالة في الصيد مقام القتل في إيجاب الجزاء الذي هو مقدر، ووافقونا على قياس قتل المرأة على الرجل في إيجاب الكفارة، وكذلك في إيجاب الكفارة عليها إذا جمعت في شهر رمضان طائعة، وقاسوا الأكل في شهر رمضان لغير عذر على المجامع، وهذا كله نقض لأصلهم، وبالله التوفيق والتسديد.

الصفحة 205